للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وحديث) أبي سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: " ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ". أخرجه النسائي (١) {٦٢٨}

(والمراد) حتى توضع بالأرض (لما) روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبع أحدكم الجنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض ". أخرجه البيهقى وكذا أبو داود معلقا (٢). {٦٢٩}

(وحكمه) النهى عن القعود قبل أن توضع الجنازة أن المشيع إنما جاء اهتماما بشأنها وليس منه أن يجلس قبل وضعها بالأرض. أما بعد وضعها فيطلب الجلوس ويكره القيام على المختار (لحديث) عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم ". أخرجه البيهقى والأربعة إلا النسائي وقال الترمذى: غريب وفيه بشر بن رافع ليس بالقوى وعبد الله بن سليمان عن أبيه وهو ضعيف وأبو منكر الحديث (٣) {٦٣٠}

يعنى خالفوهم في القيام بعد وضعها على الأرض بالجلوس (وقالت) المالكية: يكره لمشيع الجنازة أن يستمر قائما حتى توضع (وقالت) الشافعية: لا يكره لمشيعها الجلوس قبل وضعها بالأرض (لقول) على رضى الله عنه: " قام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم


(١) انظر ص ٢٧١ ج ١ مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة)
(٢) انظر ص ٢٦ ج ٤ بيهقى (القيام للجنازة) وص ٤ ج ٩ - المنهل العذب المورود ولفظه: روى الثورى عن سهيل عن أبيه عن ابى هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض.
(٣) انظر ص ٢٨ ج ٤ بيهقى (من زعم أن القيام للجنازة منسوخ) وص ٧ ج ٩ - المنهل العذب المورود (القيام للجنازة) وص ٢٤١ ج ١ - ابن ماجه. وص ١٤٠ ج ٢ تحفة الأحوذى (الجلوس قبل أن توضع (والحبر) بفتح الحاء وكسرها عالم اليهود.