للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما المختص بهذه الأمة، الغرة والتحجيل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أخرجه أحمد والشيخان (١) [١٣٧] ويأتي بيان الغرة والتحجيل في متسحبات الوضوء. هذا. وسبب وجوب الوضوء، وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة كصلاة ولو نافلة أو سجدة تلاوة. ثم الكلام ينحصر في اثنى عشر فرعا.

١ - شروط الوضوء

... شروطه ثلاثة أقسام. (أ) شروط وجوب: وهي التي لو فقد واحد منها لا يجب الوضوء وإن كان صحيحا. وهي أربعة.

١ - البلوغ. فلا يجب على صبي ولو مميزا، لكن أن توضأ صح منه وأجزأه عن الواجب إذا بلغ وهو متوضئ.

٢ - الحدث. فلا يجب على متطهر قبل الوقت تجديده بعد دخول الوقت.

٣ - القدرة على استعمال المطهر. فلا يجب على فاقد الماء ولو حكما، بأن احتاجه لشرب ونحوه ولا على من لم يقدر على استعماله كمريض يضره استعماله، وأقطع لا يجد من يؤضئه ومكره على تركه.

٤ - ضيق الوقت. فلا يجب ما دام في الوقت سعة. فإن ضاق وجب الوضوء وجوبا مضيقا، كما لو أراد الدخول في الصلاة ولو نفلا (وهذه) الشروط يجمعها شرط واحد هو قدرة المكلف بالوضوء عليه.

(ب) شروط صحة: - وهي التي لو عدم واحد منها لا يصح الوضوء، وإن كان واجبا. وهي أربعة:

(١) عدم الحائل المانع من وصول الماء إلى


(١) انظر ص ٣٠ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٦٧ ج ١ - فتح الباري (فضل الوضوء) وص ١٣٥ ج ٣ نووي مسلم (استحباب أطالة الغرة والتحجيل في الوضوء).