للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حتى يسبغ كما أمره الله. وفيه: ويمسح برأسه ورجليه الك الكعبين. أخرجه الدارقطني (١) [١٥٠]. "فهو ضعيف" لأن في سنده يحيى بن علي بن خلاد. قال ابن القطان مجهول.

"وحديث" أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى كظامة قوم "يعني الميضأة" فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي (٢) [١٥١]. "لا يصلح" للاحتجاج به لأن فيه اضطرابا في السند والمتن (٣).

والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحهما. فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها مصرحة بالغسل، ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين (فإن) كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح، فالواجب الغسل بما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البيان المستمر جميع عمره. وإن كانت غير مجملة، فقد ورد في السنة الأمر بالغسل ورودا ظاهرا. ومنه الأمر بتخليل الأصابع، فإنه يستلزم الأمر بالغسل، لأنه المسح لا تخليل فيه، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ.


(١) انظر ص ٣٥ سنن الدارقطني (باب وجوب غسل القدمين والعقبين).
(٢) انظر ص ٨ ج ٤ مسند أحمد. وص ١٣٩ ج ٢ - المنهل العذب و (كظامة) بكسر ففتح الظاء المخففة، آبار تحفر متناسقة ويباعد ما بينها. ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة "وتفسيبرها" بالميضأة (بكسر فسكون وبهمز مقصورة وقد تمد) لم نقف عليه في كتب اللغة. ولعل الراوي فسرها بها لقرينة علمها.
(٣) انظر ص ١٤٢ ج ٢ - المنهل العذب المورود.