للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رضي الله تعالى عنه: "لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعدهن وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه (١). . {١٢}


(١) انظر ص ١٩١ ج ٨ - الفتح الرباني (افتراض الزكاة) وص ١٧١ ج ٣ فتح الباري (الزكاة) وص ٢٠٠ ج ١ نووي (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وص ١١٤ ج ٩ - المنهل العذب المورود (الزكاة) وص ٣٣٥ ج ١ مجتبي (منع الزكاة).
... (واستخلف) أي تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتم له ذلك يوم الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١١ من الهجرة (٩ يونيه سنة ٦٣٢ م) (وأنظر) حديث بيعته رضي الله عنه ص ١١٥ ج ٩ - المنهل العذب المورود.
... (وكفر من كفر) أي ارتد عن الدين من أراد الله كفره، فأنكروا الشرائع الصلاة ومنعوا الزكاة، ومنهم من أقر بالصلاة ومنع الزكاة.

... وادعى النبوة مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسجاح بنت الحارث والأسود العنسي باليمن. فأسرع أبو بكر رضي الله عنه في تلافي الأمر، وأمر بعقد أحد عشر لواء لأحد عشر قائدا؛ فقاتلوا أهل الردة حتى رجعوا إلى الإسلام وقاتلوا المتنبئين حتى قتل مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي بصنعاء وهرب طليحة الأسدي وسجاح وأسلما بعد ذلك. وكان لطليحة شأن في نصرة الإسلام زمن عمر بن الخطاب (وقاتلوا) مانعي الزكاة حتى أدوها وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
... و (كيف تقاتل الناس .. الخ) عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة لأنها حق المال، كما يقاتل تارك الصلاة لأنها حق البدن. وبين ذلك لعمر رضي الله عنه فعرف أنه الحق (ومما) يدل على قتال مانع الزكاة كتارك الصلاة (حديث) ابن عمر - السابق رقم ٢ ص ١٠٣ - الزكاة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" و (العقال) بكسر العين: الحبل يعقل به البعير، كان يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها تسليمها للساعي وإنما يكون بالرباط. وقيل أراد ما يساوي مقالا من حقوق الصدقة.