(٢) انظر ص ١٧٠ ج ٣ فتح الباري (الزكاة) وص ١٧٤ ج ١ نووي (الإيمان الذي يدخل به الجنة). (٣) (انظر ص ٢١٧ ج ٣ - الفتح الرباني ٠ جامع لأنواع تجب فيها الزكاة) وص ١٧٠ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٣٣٥ ج ١ مجتبي (عقوبة مانع الزكاة) وص ١٠٥ ج ٤ بيهقي (ما ورد فيمن كتمه). و (السائمة) ما ترعى في كلأ مباح. و (في كل أربعين ابنة لبون) بدل مما قبله. وهو محمول عند الجمهور على ما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين. وعند الحنفيين على ما بعد مائة وخمسين على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. و (لا تفرق إبل عن حسابها) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارا من الصدقة. فقوله (عن حسابها) أي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة كما إذا كان لأحدهما ثلاث من الإبل وللآخر اثنان فإن في مجموعها شاة. ولو فرقاها فلا شيء عليهما. و (مؤتجرا) أي طالبا أجرها من الله تعالى طيبة بها نفسه. و (الشطر) النصف. و (عزمة) أي عزم الله ذلك عزمة، أي أوجبه وجوبا.