للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التكليف فتجب في مال الصبي والمجنون (لحديث) المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من ولي يتيما له مال فليتجزأ له ولا يتركه تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والترمذي وقال: " ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة " أخرجه الدار قطنى والترمذى وقال:

إنما روى من هذا الوجه. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وأخرجه البيهقي والدارقطني بسند فيه مندل بن علي وهو ضعيف، والعزرمي وهو متروك (١). {٢٠}

... (ولكن) له شاهدان:

... (أ) ما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح (٢). {٢١}

... (ب) ما روى ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح (٣). {٢٢}

(وقد) أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وما روى عن الصحابة في ذلك (٤) (ولذا) قال الجمهور: يجب على ولي غير


(١) أنظر ص ١٤ ج ٢ تحفة الأحوذي (زكاة مال اليتيم) وص ١٠٧ ج ٤ بيهقي (من تجب عليه الصدقة) وص ٢٠٦ - الدارقطني (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم).
(٢) انظر ص ٦٧ ج ٣ مجمع الزوائد (زكاة أموال الأيتام).
(٣) انظر ص ١٠٧ ج ٤ بيهقي (من تجب عليه الصدقة) و (ماهك) بفتح الهاء.
(٤) (روى) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (انظر ص ١٠٧ ج ٤) (وروى) عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه زكى أموال بني أبي رافع فلما دفعهم إليهم وجدوها ينقص فقالوا: إنا وجدناها بنقص، فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟ أخرجه البيهقي (أنظر ص ١٠٨ ج ٤) (وروى) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. أخرجه البيهقي (انظر ص ١٠٨ ج ٤) (وروى) أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم. وروى ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه البيهقي (أنظر ص ١٠٨ ج ٤).