للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الخامس) من شروط افتراض الزكاة: ملك النصاب- في غير الزروع اتفاقا، وكذا في الزروع عند غير النعمان- فلا تفترض على من لم يملك نصابا، وهو ما قدره الشارع لافتراض الزكاة، ويختلف باختلاف المال المزكى كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

... (السادس) حولان: الحول القمري على ملك النصاب- في الأثمان والمواشي وعروض التجارة- فلا زكاة فيما ذكر إلا بعد مضي حول تام- تحديدا- بعد ملك النصاب عند غير الحنبلية- وتقريبا- عندهم فلا يضر نقصانه نصف يوم (لحديث) حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه ابن ماجه مرفوعا والبيهقي مرفوعا وموقوفا (١). {٢٤}

... قال البيهقي: وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.

(وعن) أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: "من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه" أخرجه الترمذي وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (٢). {٢٥}

... (وعن) عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول


(١) انظر ص ٢٨١ ج ١ - ابن ماجه (من استفاد مالا) وص ٩٥ ج ٤ بيهقي (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
(٢) انظر ص ٩ ج ٢ تحفة الأحوذى (لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول) و (هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد) أي هذا الموقوف صحيح (وأما) حديث زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا (فضعيف) قال الترمذي: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. هذا: وقد روى المرفوع الدارقطني والبيهقي (انظر ص ١٩٨ - الدارقطني وص ١٠٤ ج ٤ بيهقي).