للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(روى) صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا "أن هلال بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ فقال: هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها ورفعها ولم يذكر عند ذلك عشورا ولا نصف عشور إلا أنه أخذها" فكتب عثمان بن محمد بذلك إلى عمر بن عبد العزيز قال: فكنا نأخذ ما أعطونا من شئ ولا نسأل عشورا ولا شيئا فما أعطونا أخذنا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (قال) الحافظ: لفن إسناد الأول أقوى إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب (١).

(وقال) ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع. فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور (٢). (هذا) وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العسل: في كل عشرة أزق زق. أخرجه التمذي وقال: في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب كبير شيء. والطبراني في الأوسط والبيهقي وقال: تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف (٣). {١١٣}


(١) انظر ٢٢٣ ج ٣ فتح الباري. وص ٢٠٧ ج ٩ - المنهل العذب المورود (الشرح) و (إسناد الأول) يعني حديث هلال رقم ١١١ ص ٢٢٥.
(٢) انظر ص ٢٢٣ ج ٣ فتح الباري. وقال: وما نقله عن الجمهور مقابلة قول الترمذي - بعد أن أخرج حديث ابن عمر (رقم ١١٣) - والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأشار شيخنا إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى.
(٣) انظر ص ٨ ج ٢ تحفة الأحوذي (زكاة العسل) وص ١٧ ج ٣ مجمع الزوائد، ولفظه: في العسل العشر في كل ثني عشرة قربة وليس فيما دون ذلك شيء. و ١٢٦ ج ٤ بيهقي (وأزق) - بفتح فضم فشد- جمع زق- بكسر فشد- وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل.