للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مالك والشافعي: تجب الزكاة في معدن الذهب والفضة فقط إذا بلغ نصابا. وإن لم يحل عليه الحول (لحديث) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ابن عمرو) أن النبي صلى الله عليه ولم قال: "لا زكاة في حجر" أخرجه ابن عدى في الكامل والبيهقي (١). {١١٦}

ورواه من طريقين آخرين موقوفا ومرفوعا وقال: رواة هذا الحديث النبى صلى الله عليه وسلم أن يذكر له حكما آخر , ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز. ولفظ الحديث في صحيح كما تقدم: والبئر جبار , وفي الركاز الخمس , فلو قال: وفيه الخمس لحصل الالتباس بأحتمال عود الضمير إلى البئر (٢).

... (ويؤيده) ما روى عن على رضى الله عنه أنه جعل المعدن ركازا وأوجب فيه الخمس. أخرجه حميد بن زنجويه النسائي (٣).

(٢) مكان المعدن: هو ثلاثة اقسام:

... (الأول) ما يجده المسلم أو الذمى في داره أو ملكه. ولا شئ فيه عند النعمان وأحمد إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب ففيه الزكاة. (وقال) أبو يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحال. (وقال) مالك والشافعي: تجب فيه الزكاة في الحال.

... (الثانى) ما يجده فلاوة أو جبل أو موات ففيه الخمس وباقيه للواجد.

... (الثالث) ما يستخرج من البحر , فلا همس ولا زكاة فيه عند النعمان


(١) انظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهقى (مالا زكاة فيه من الجواهر غي الذهب والفضة).
(٢) أنظر ص ١٥٢ ج ٤ - الجوهر النفى.
(٣) أنظر ص ١٠٣ ج ٩ عمدة القارى (في الكاز الخمس) وقال الطحاوى في احكام القرآن: وقد كان الزهري-وهو راوى حديث الركاز -يذهب إلى وجوب الخمس في المعادن (روى) يونس عن الزهرى: في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر من ذلك الخمس
(أنظر ص ١٥٤ ج ٤ - الجوهر النقى).