للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مودع فيها وانما يملك بالظهور عليه وواجده قد ظهر عليه فاستحق أنا يملكه , إلا أن ادعى المالك الذى انتقل عنه الملك انه له فالقول قوله, لان يده كانت عليه يبعا لملكه , وأن لم يدعه فهو لواجده (وقال) النعمان ومحمد: هو الأول مالك للأرض أو لورثته أن عرف والا وضع في بيت المال.

... (وقال) الشافعى: هو للمالك قبل أن اعترف به , والا فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك , وهو رواية عن أحمد. وان انتقلت الأرض بالميراث حكم بأنه ميراث , فأن اتفقت الورثه على أنه لم يكن لمورثهم فهو لأول مالك , فان لم يعرف فهو مال ضائع يوضع في بيت المال , وان اختلفت الورثه فأدعى بعضهم أنه لمورثهم وأنكر البعض , فكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذى لم يعترف به وحكم المدعى حكم المالك المعترف (١).

... (الثالث) أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند النعمان ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد , وعنه أنه لواجده واستحسنه أبو يوسف , لان الكنز لا يملك بملك الأرض على ما تقدم إلا أن ادعاه المالك فالقول له , لأن عليه تبعا للملك وان لم يدعه فهو لواجده.

... (وقال) الشافعي: هو لمالك الدار أن اعترف به والا فهو لأول مالك. وان استأجر حفارا ليحفر له طلبا للكنز فوجده فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك , وان استأجره لأمر غير طلب الكنز فهوا لواجده , وقيل لمالك الأرض (٢).

(٤) ما يجب في الركاز:

الركاز إذا كان دفين الجاهلية بأن كان عليه صورة صم أو صليب أو كان ضرب الجاهلية ففيه الخمس اتفاقا , سواء أكان ذهبا أم فضه أم رصاصا أم زئبقا , أم كان من غير جنس الأرض أم لا ينطبع وأربعة أخماسه


(١) أنظر ص ٥٨٨ إلى ٥٩٠ ج ٢ شرح المقنع.
(٢) أنظر ص ٥٩٠ منه.