للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥) من عليه الخمس؟ :

يجب الخمس على من وجد الركاز من مسلم وذمى مكلفا وغير مكلف عند الجمهور. فعلى الذمى - يجد الركاز - الخمس. وغير المكلف يخرج عنه وليه عند الحنفيين ومالك وأحمد والثوري وغيرهم (لعموم) قول النبى صلى الله عليه وسلم: " وفى الركاز الخمس" (١) , فأنة يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل الركاز ,

وبمفهومة على أن باقيه لواجدة كائنا من كان. وحكى عنه الصبى والمرأة أنهما لايملكان الركاز (٢).

(٦) مصرف الخمس:

... مصرفه مصرف خمس الغنيمة عند الحنفيين ومالك وهو الاصح عن أحمد لقوله تعالى:

((واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه)) (٣) , ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال , فانه كان مع مكانة في ايدى الكفرة وقد اوجف عليه المسلمين فكان غنيمة. (وقال) الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. وروى عن أحمد (لحديث) عبد الله بن بشر الحثعمي عن جل من قومه قال: سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علىا رضى الله عنه فقال: اقسمها خمسة اقسام، فقسمتها، فأخذ منها على رضى الله عنه خمسا واعطانى أربعة اخماس، فلما ادبرت دعانى فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: خذها فاقسمها بينهم. أخرجه البيهقى (٤).

(ويجوز) لواجد الركاز أن يتولى تفرقة الخمس بنفسه عند الحنفيين


(١) هذا عجز الحديث رقم ١١٥ ص ٢٣١ (المستخرج من المعدن).
(٢) أنظر ص ٥٨٧ ج ٢ شرح المقنع.
(٣) سورة الانفال: آيه ٤١.
(٤) أنظر ص ١٥٦ و ١٥٧ ج ٤ بيهقي (ماروى عن على في الركاز).