للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٥) السواك عند المضمضة: قد تقدم الكلام عليه في بحث خاص (١).

(٦) تخليل اللحية: وهو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق بعد تثليث غسل الوجه "واللحية" أما خفيفة، ترى البشرة تحتها، فحينئذ يجب إيصال الماء على ما تحتها اتفاقا، لأنه من مسمى الوجه "وأما كثيفة" وهي التي لا ترى منها البشرة (وقد) اختلف العلماء في حكم تخليلها حينئذ (فقالت) المالكية: يجب تحريكها ليصل الماء بين ظاهر الشعر وإن لم يصل للبشرة (وقالت) الشافعية والحنبلية وأبو يوسف: أنه سنة (وقال) أبو حنيفة ومحمد: أنه مستحب.

والأدلة ترجح أنه سنة (أمثلها) حديث عصمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته. أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم والدارقطني (٢) [١٧١].

(وعن) أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكة فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم (٣) [١٧٢].

(وقال) إسحاق بن راهوية وأبو ثور والحسن بن صالح والظاهرية: يجب تخليلها أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس: هكذا أمرنى ربى (وأجاب) الجمهور بأن الأمر فيه وفى نحوه للندب. نعم، الاحتياط والأخذ بالأوفق أولى، لكن بدون مجارأة على الحكم بالوجوب.


(١) انظر ص ١٨٨ وما بعدها إلى ص ١٩١ وفيه ستة مباحث.
(٢) انظر ص ٨٥ ج ١ ابن ماجه (تخليل اللحية). وص ٤٣ ج ١ تحفة الأحوذي.
(٣) انظر ص ٣١١ ج ٢ تيسير الوصول (تخليل اللحية). وص ٥٤ ج ١ بيهقي.