للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن عباس من قوله: ومسح "يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم" برأسه وأذنيه مسحة واحدة (١).

(وقالت) الحنبلية: يجب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس ويسن مسحهما بماء جديد (لحديث) عبد الله بن زيد الآتي.

(ومن) الرأس البياض فوق الأذنين فيجب مسحه مع الرأس (٢) وعن أحمد أنه لا يجب مسح الآذنين وهو ظاهر المذهب لأنهما من الرأس على وجه التبع (٣).

(وقال) المالكية والشافعية: يسن مسح ظاهرهما وباطنهما بعد مسح الرأس بماء جديد (لحديث) عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح (٤) [١٨٥].

(وأجاب) الحنفيون بأنه إنما أخذ لهما ماء جديدا لعدم بقاء بلل على اليد بعد مسح الرأس، جمعا بينه وبين الروايات الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح الرأس والأذنين بماء واحد.

(ومنه) تعلم ما في قول ابن القيم في الهدى: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. وإنما صح ذلك عن ابن عمر (٥).


(١) تقدم رقم ١٨١ ص ٢٤١ (مسح الأذنين).
(٢) انظر ص ٧٣ ج ١ كشاف القناع (فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه).
(٣) انظر ص ١٣٨ ج ١ - الشرح الكبير لابن قدامة (فصل ويجب مسح الاذنين).
(٤) انظر ص ٦٥ ج ١ سنن البيهقي (مسح الأذنين بماء جديد).
(٥) انظر ص ٤٩ ج ١ زاد المعاد (هدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة).