للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأولى بوجه شرعي ولزمهم قضاء اليوم الأول وإن لم تثبت عندهم لزمه هو الفطر سراً والله تعالى ولي التوفيق.

(و) لا يثبت الهلال بقول لحساب:

لا يعتمد في ثبوت الصوم والفطر على قول المنجمين، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (روى) نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له" الحديث (وفيه) كان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. أخرجه أبو داود والدارقطني (١) {٢٠}

(قال) المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد. والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم (٢) وأيضاً فإن الشارع لا يعول على الحساب ولا يعتمد عليه (روى) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإتهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين" أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي (٣) {٢١}


(١) انظر ص ٣٣ ج ١٠ - المنهل العذب (الشهر يكون تسعاً وعشرين). وص ٢٢٩ - الدارقطني. وتقدم رقم ٨.
(٢) انظر ص ١٨٩ ج ٧ نووي مسلم.
(٣) انظر ص ٢٥٢ ج ٩ - الفتح الرباني (ثبوت الشهر برؤية الهلال) وص ٨٩ ج ٤ فتح الباري (قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب وص ١٩٢ ج ٧ نووي (وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال) وص ٣١ ج ١٠ - المنهل العذب (الشهر يكون تسعاً وعشرين) وص ٣٠٢ ج ١ مجتبي و (أمية) أي منسوبة إلى الأم باعتبار البقاء على ما ولدتنا عليه أمهاتنا لم يتعلم الكتابة والحساب. وهذا بالنظر للغالب في العرب (وعقد الإبهام) أي أنه أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه وفي المرة الثالثة قبض الإبهام إشارة إلى أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ثم أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه ولم يقبض إبهامه في الثالثة إشارة إلى أنه يكون ثلاثين.