للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المسروق أو الضال ونحو ذلك. والمنجم هو الذي يعرف سير القمر وقوس الهلال ونوره، ومثله من يقول: أول الشهر طلوع النجم الفلاني، فإذا قال المنجم: الشهر ناقص أو تام لم يلتفت إلى قوله ولا إلى حسابه، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده وإن فرض صحة قوله (١).

(وقال) النووي: إذا غم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من رمضان ففيه أوجه (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك. لكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما (٢). (وقال) الإمام القسطلاني: قالت الشافعية: ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" (٣)

الاهتداء في أدلة القبلة. ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه الآية. وقيل: ليس له ذلك (٤)


(١) انظر ص ٦٢٣ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) انظر ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ج ٦ - مجموع النووي.
(٣) سورة النحل: آية ١٦ ..
(٤) انظر ص ٣٤٣ ج ٣ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا) (ولا عبرة) أي في ثبوت الصيام عند الإمام وجماعة المسلمين، وقوله: (له أن يعمل بحسابه) أي في خاصة نفسه بشرط المنع من رؤية الهلال لغيم ونحوه، وهذه رواية مخالفة للمعلوم من مذهب الإمام الشافعي مع أنهم اختلفوا عليها في الاجزاء وعدمه، وقوله (كالصلاة) فيه نظر، فقد فرق الإمام القرافي بينهما قال: والفرق هاهنا أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبباً لوجوب الظهر وكذا بقية الأوقات فمن علم سبباً بأي طريق لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع، وأما الأهلة فلم يجعل خروجها من شعاع الشمس سبباً للصوم، بل نصبت رؤية الهلال- خارجاً عن شعاع الشمس- هي السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي ولا يثبت الحكم، لقول النبي صل الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" (انظر رقم ٩ ص ٣٢٤ - ما يثبت به الهلال) ولم يقل: صوموا لخروجه عن شعاع الشمس، كما قال تعالى في الصلاة: "أقم الصلاة لدلوك الشمس" أي لميلها، ومعلوم أنه يجب الاقتصار- في القضاء والفتوى والعمل- على المشهور أو الراجح وطرح الشاذ والضعيف، والقول بجواز العمل بالحساب قول شاذ ومقيد بخاصة النفس وبالغيم فلا تجوز الفتوى به (وتمامه بص ١١٩ ج ١ - فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش) ..