(٢) انظر ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ج ٦ - مجموع النووي. (٣) سورة النحل: آية ١٦ .. (٤) انظر ص ٣٤٣ ج ٣ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا) (ولا عبرة) أي في ثبوت الصيام عند الإمام وجماعة المسلمين، وقوله: (له أن يعمل بحسابه) أي في خاصة نفسه بشرط المنع من رؤية الهلال لغيم ونحوه، وهذه رواية مخالفة للمعلوم من مذهب الإمام الشافعي مع أنهم اختلفوا عليها في الاجزاء وعدمه، وقوله (كالصلاة) فيه نظر، فقد فرق الإمام القرافي بينهما قال: والفرق هاهنا أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبباً لوجوب الظهر وكذا بقية الأوقات فمن علم سبباً بأي طريق لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع، وأما الأهلة فلم يجعل خروجها من شعاع الشمس سبباً للصوم، بل نصبت رؤية الهلال- خارجاً عن شعاع الشمس- هي السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي ولا يثبت الحكم، لقول النبي صل الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" (انظر رقم ٩ ص ٣٢٤ - ما يثبت به الهلال) ولم يقل: صوموا لخروجه عن شعاع الشمس، كما قال تعالى في الصلاة: "أقم الصلاة لدلوك الشمس" أي لميلها، ومعلوم أنه يجب الاقتصار- في القضاء والفتوى والعمل- على المشهور أو الراجح وطرح الشاذ والضعيف، والقول بجواز العمل بالحساب قول شاذ ومقيد بخاصة النفس وبالغيم فلا تجوز الفتوى به (وتمامه بص ١١٩ ج ١ - فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش) ..