للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أي صوم يصوم. ولا عبرة باللسان وإن خالف القلب ويقوم مقامها التسحر. ولو قال: نويت صوم غد إن شاء الله تعالى صح استحساناً لأن النية أمر قلبي والمشيئة إنما تبطل العمل اللفظي. ثم الكلام فيها في ثلاثة مواضع: صفتها، وكيفيتها، ووقتها.

(فصفتها) أنها ركن عند الشافعية وشرط لصحة كل صوم عند الثلاثة، لقوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" (١)، فإن الإخلاص هو النية، لأنه من أعمال القلب (وعن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" أخرجه الشيخان (٢). {٢٥}

أي صحتها بالنية. وقد أجمع العلماء على أنها فرض في الصوم وغيره من مقاصد العبادات. والعبادة عمل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالى بأمره. والاختيار والإخلاص لا يتحققان بدون النية.

(كيفيتها) يكفي عند الحنفنيين نية طلق الصوم في صوم النفل وفي الصوم المعين وقته كرمضان والمنذور المعين لقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وهذا قد شهد الشهر وصامه فيخرج عن العهدة (ولو) نوى في رمضان النفل أو واجباً آخر، وقع عن رمضان (ولو نوى) في المنذور المعين وقته النفل، وقع عن المنذور. ولو نوى فيه واجباً آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان. ووجه الفرق أن شهر رمضان معين بتعيين الله تعالى فيظهر تعيينه في حق كل صوم آخر وأن التعيين في المنذور بتعيين العبد فيظهر تعيينه بالنسبة


(١) سورة البينة: آية ٥.
(٢) تقدم رقم ٢٩ ص ١٣٣ (شروط صحة الزكاة).