للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(روت) عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" أخرجه الدارقطني والبيهقي. وفيه عبد الله بن عباد ضعيف (١) {٢٧}

(وقال) الشافعي وأحمد: يجب تبييت النية في الفرض دون التطوع.

وحملوا الأحاديث السابقة على الفرض دون النفل فلا يجب فيه التبييت (لحديث) عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا قال إني صائم" أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة. وهذا لفظ أبي داود (٢) {٢٨}

(وقال) الحنفيون: يلزم تبيت نية الصوم من الليل ولو عند طلوع الفجر إن لم يتعلق بوقت معين كقضاء رمضان وصوم الكفارات والنذر المطلق. وحملوا على هذا حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (٣) أما ماله زمن معين كأداء رمضان والنذر المعين فيصح صومه بنية في الليل والنهار قبل الزوال. وكذا الصوم المسنون والمكروه، فلا يلزم فيما ذكر تبييت النية لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل (٤) (أباح) الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر وأمر بالصيام بكلمة ثم التي للتراخي فأفاد أن النية تعتبر بعد الفجر قطعاً

(وعن) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية


(١) انظر ص ٢٣٤ الدارقطني وص ٢٠٣ ج ٤ بيهقي (الدخول في الصوم بالنية).
(٢) انظر ص ٢٧٧ ج ٩ - الفتح الرباني. وص ٣٤ ج ٨ نووي (جواز صوم النافلة بنية من النهار) وص ٣٢٠ ج ١ مجتبي. وص ٢٧٥ ج ٤ بيهقي. وص ٢١٧ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٥٠ ج ٢ تحفة الأحوذي (إفطار الصائم المتطوع).
(٣) تقدم رقم ٢٦ ص ٣٤٤.
(٤) سورة البقرة: آية ١٨٧.