للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوب الصيام عليه نهارًا، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، ومن ظهر له نهاراً أن اليوم من رمضان.

... (ج) وعن حديث عائشة بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوي الصوم وأراد الفطر لعذر (ويقوي) هذا قوله في رواية أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأتيها وهو صائم. ولو سلم عدم الاحتمال فإن غايته تخصيص صوم التطوع من عموم الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

(تنبيه) قد دلت أحاديث لزوم تبييت نية الصوم على أنها تجب لكل يوم وبه قال الحنفيون والشافعي والجمهور. وهو أصح الروايتين عن أحمد، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة (وقال) مالك وإِسحق: يكفي نية صوم لشهر أول ليلة من رمضان ولا يجب تجديدها لكل يوم بل يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى جمع الشهر فكان له ما نوى (ورد) بإن معناه أن كل عبادة تحتاج إلى نية وصوم كل يوم من رمضان عبادة مستقلة فتحتاج إلى نية (ومنه) يعلم أن الراجح قول من قال بلزوم تبييت النية في كل يوم غير النقل. وقول من قال بلزومها في كل ليلة من رمضان وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه فيقال فيه مثل ما ذكر في رمضان (١).

... (ب) شروط وعيوب الصوم: يشترط لوجوبه ستة شروط.

(١) الإسلام. وهو شرط وجوب وصحة عند الحنفيين وأحمد, فلا يفترض الصوم على الكافر الأصلي وإن عوقب في الآخرة على ترك اعتقاد افتراضه لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة على المرتد عند الحنفيين وهو الصحيح عند أحمد لأنه يصير كالكافر الأصلي، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته وهي لا تصلح إلا من المسلم كما تقدم


(١) انظر ص ٢٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.