للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) احمد يؤمر به لعشر

(وقالت) المالكية: لا يجب الصوم على الصبي ولو مراهقاً ولا يطلب من الولي أمره به لأن الصوم غير مشروع في حقه (وحديث) الربيع بنت معوذ (يرده) لأنه يبعد كل البعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك.

... (٣) العقل: وهو شرط وجوب عند الحنفيين والشافعي. فلا يفترض الصوم عند الحنفيين على مجنون مطلقاً، لعدم تكليفه (ولحديث) علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم" أخرجه أحمد وأبو داود

والترمذي (١). {٣١}

(وقالت) الشافعية: لا يجب الصوم على المجنون إلا إن تعدى بتعاطي ما يزيل عقله من شرب أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. ومثله السكران على المعتمد. فإن تعدى بشرب المسكر وجب عليه الصوم ولزمه قضاؤه بعد الإفاقة، وإلا فلا يدب عليه. وأما المغمى عليه فيجب عليه قضاء الصوم وإن لم يعتمد بسبب الإغماء (وقال) مالك وأحمد: العقل شرط وجوب وصحة معاً. فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح منه على ما تقدم بيانه في شروط صحة الأداء (٢).

(٤) يشترط لوجوب الصوم- عند الحنفيين- العلم بافتراضه لمن أسلم في دار الحرب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل عند النعمان (وقال) أبو يوسف ومحمد: لا تشترط في المخبر العدالة ولا البلوغ ولا الحرية فلو أسلم الحربي في دارهم ولم يعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم لا يلزمه قضاء ما مضى، أما من أسلم في دار الإسلام فلا يشترط في حقه العلم


(١) تقدم رقم ١٩ ص ١١٩ (الزكاة في غير المكلف).
(٢) تقدم ص ٣٤٠.