للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعن) عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني. فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. ورجاله ثقات (١) [١٩٨].

(وعن) أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ بنحو ثلثي مد. أخرجه أبو داود والنسائي. وصححه أبو زرعة (٢) [١٩٩].

١١ - مسح الصدغين: هما تثنية صدغ بضم فسكون. وهو ما بين العين والأذن. ويطلق على الشعر المتدلي على هذا الموضع. ومسحة مشروع تكميلا لمسح الرأس لا أنه منه، بل هو من الوجه. وفرضه الغسل (ودليله) حديث الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله علبيه وعلى آله وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبله منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي. وقال: حسن صحيح (٣) [٢٠٠]. وفى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال. لكن وثقه أحمد والنسائي. وللحديث عدة طرق يقوي بعضها بعضا.

١٢ - مسح الرقبة: (قال) الحنفيون وبعض الشافعية: يستحب للمتوضئ مسح الرقبة بظهر يديه، لعدم استعمال بلتهما (لقول) وائل بن حجر: حضرت


(١) انظر ص ٣ ج ٢ - الفتح الرباني وص ٢١٨ ج ١ مجمع الزوائد (ما يكفي للوضوء والغسل) و (لا أم لك) هو ذم وسب، أي أنت لقيط لا تعرف لك أم.
(٢) انظر ص ٣٠٧ ج ١ - المنهل العذب (ما يجزئ من الماء في الوضوء).
(٣) انظر ص ٤٥ ج ١ تحفة الأحوذي (مسح الراس مرة) وص ٣٥٩ ج ٦ مسند أحمد. وص ٥٩ ج ٢ - المنهل العذب المورود (صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم).