(وقال) بعض المالكية والشافعية يحرم صومه يوم الشك عن رمضان، لظاهر قول عمار: ومن صام اليوم الذي شك فيه فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والقائل بالكراهة حمل العصيان فيه على شدة الزجر فلا يقتضي الحرمة (وقال) ابن عمر: يجب صومه عن رمضان إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو غبار. أما إذا كانت السماء سحواً ولم ير الهلال فلا يصام وهو ظاهر مذهب أحمد (وعنه) أنه في حال الغيم لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (وعنه) أيضاً رواية ثالثة أن الناس تبع للإمام فإن صاموا وإن أفطر أفطروا، وهو قول الحسن وابن سيرين (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" أخرجه الترمذي بسند رجاله ثقات وقال: حسن غريب (١){٦٨}
ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة ومعظم الناس.
(ب) أن ينوي صوم يوم الشك عن واجب غير رمضان، وهو مكروه تنزيهاً عند الحنفيين ويقع عما نواه إن ظهر أنه من شعبان في الأصح، وإن لم يظهر الحال لا يكفي عما نوي، لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك، وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه لو كان الصائم مقيماً، ولو كان مسافراً فنوى فيه واجباً آخر لم يكره عند النعمان لأن أداء رمضان غير واجب عليه ويقع عما نوى وإن بان أنه من رمضان (وقال) أبو يوسف ومحمد: يكره للمسافر صومه كالمقيم ويجزئ عن رمضان إن بان أنه منه (وقال) مالك والشافعي: يجوز صوم يوم الشك عن واجب غير أداء رمضان كقضاء عن رمضان سابق أو نذر أو كفارة يمين.