للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم والبيهقي (١) {٧٩}

... (حمل) الجمهور النهي في الحديثين ونحوهما على الكراهة (وحمله) ابن حزم على الحرمة فقال: يحرم إفراد يوم الجمعة بصوم (وقال) الطحاوي: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي، لأن فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها (وعن) النعمان ومالك ومحمد بن الحسن: أنه يباح صوم يوم الجمعة مطلقاً (قال) مالك في الموطإ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه، ومن يقتدي به ينهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن (وقال) ابن مسعود: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثةً أيام من غرة كل هلال وقلما يفطر يوم الجمعة" أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وصححه والترمذي وحسنه (٢) {٨٠}

لكن لا يتم الاستدلال به، لأن المعنى أنه كان يصوم يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده لا أنه كان يصومه وحده (فقد) نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم. ولعل النعمان ومالكا ومن معهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ولو بلغتهم لم يخالفوها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (واختلف) في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم على أقوال (منها) أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى صلاة الجمعة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى:


(١) انظر ص ١٨ ج ٨ نووي وص ٣٠٢ ج ٤ بيهقي (النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم).
(٢) انظر ص ٢١٩ ج ١٠ - الفتح الرباني (صوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال) وص ١٢٣ ج ١ مجتبي (صوم النبي صلى الله عليه وسلم). وص ٢٧٠ ج ١ - ابن ماجه (صيام يوم الجمعة) وص ٢٩٤ ج ٤ بيهقي. وص ٥٤ ج ٢١ تحفة الأحوذي.