للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن اليهود يعظمون يوم السبت (وعن) جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال "أصمت أمس؟ قالت: لا قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري" أخرجه احمد والبخاري وأبو داود والشافعي والبيهقي (١) {٨٣}

(دل) الحديث على أن من شرع فيما يظنه طاعة فتبين له خلافه يطلب منه قطعه وفيه دلالة على إباحة صوم يوم السبت موصولاً بما قبله (وقالت) أم سلمة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد اكثر مما يصوم من الأيام ويقول "إنهما عيدا المشركين. فأنا أحب أن أخالفهم" أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وصححاه. وهذا مختصر (٢) {٨٤} فالنهي عن صوم السبت في الحديث الأول، محمول على إفراده بالصوم. وأما إذا وصله بيوم قبله أو بعده كما في الحديثين بعده فجائز (ولذا) قال الحنفيون والشافعي وأحمد: يكره إفراد السبت بالصوم إن لم يوافق عادة له.

... (والحكمة) في النهي عن صومه أن اليهود كانوا يعظمونه باتخاذه عيداً، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم (وقال) مالك وجماعة: لا يكره صومه ولو منفرداً. ولا دليل لهم على هذا (وقول) أبي داود: حديث عبد الله بن يسر منسوخ (غير) مقبول وأي دليل على نسخه؟ (٣)


(١) انظر ص ١٥٠ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١٦٧ ج ٤ فتح الباري (صوم يوم الجمعة) وص ١٧٢ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٣٠٢ ج ٤ بيهقي.
(٢) انظر ص ٢٢٤ ج ١٠ - الفتح الرباني (صيام السبت والأحد). وص ٣٠٣ ج ٤ بيهقي (النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم) وص ٤٣٦ ج ١ مستدرك.
(٣) انظر ص ٤٤٠ ج ٦ مجمع النووي (وقال) مالك: هذا الحديث كذب. وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري (انظر ص ٤٣٩ ج ٦ مجموع النووي).