للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب" أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد (١) {٢٠١}

والمراد من المباشرة ما عدا الجماع فتشمل القبلة والمس باليد واتصال الجسم بالجسم (وقال) ابن عمرو رضي الله عنهما: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم فنظر بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه" أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام (٢) {٢٠٢}

(بين) النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة والمباشرة لا يكرهان لذاتهما بل إذا أفضتا إلى الإنزال (وعن) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" أخرجه السبعة إلا النسائي (٣) {٢٠٣}

(دلت) هذه الأحاديث على أنه يجوز للصائم الذي يملك نفسه ويأمن الفتنة أن يقبل ولا يفسد صومه. وأما من لا يأمن الفتنة فيكره له التقبيل


(١) انظر ص ١١٥ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (كراهيته للشاب) وص ٢٣١ ج ٤ بيهقي.
(٢) انظر ص ٥١ ج ١٠ - الفتح الرباني (القبلة للصائم) وص ١٦٦ ج ٣ مجمع الزوائد.
(٣) انظر ص ٥٤ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١٠٦ ج ٤ فتح الباري (المباشرة للصائم) وص ٢١٧ ج ٧ نووي وص ٢٦٥ ج ١ - ابن ماجه وص ٤٨ ج ٢ تحفة الأحوذي وص ١٠٩ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (والأرب) بفتحات الحاجة والشهوة ويروي بكسر فسكون ويطلق على الذكر خاصة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقدر على وطره وشهوته يأمن مع المباشرة الإصابة في الفرج.