للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥) وكذا من احتجم عند الثلاثة خلافاً لأحمد كما تقدم (١) (لحديث) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام" أخرجه البزار بسندين صحح أحدهما وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري (٢) (روي) الحديث من عدة طرق ارتقى بها إلى درجة الحسن. والقيء فيه محمول على ما لو ذرعه القيء جمعاً بين الأخبار. {٢٠٩}

(٦) ولا يفسد الصوم بإنزال مني بنظر وإن أدامه عند الحنفيين والشافعي، لأنه في معنى الاحتلام (وقال) مالك وأحمد: يفسد صومه وإن أمذى لا يفسد صومه عند الثلاثة ويفسد عند مالك كما تقدم إلا إن غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر (٣).

(٧) ولا يفسد صوم من أنزل بإدامه فكر عند الحنفيين والشافعي. وهو الصحيح عن أحمد (وقال) مالك يفسد صومه كما تقدم.

(٨) ولا يبطل الصوم بالاكتحال ولا بما يقطر في العين ولو وجد طعمه في حلقه أو رأى لونه في بزاقه عند الحنفيين والشافعي، لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي الصوم كما إذا تبرد بالماء ووجد أثره بباطنه (ولما) تقدم من الأحاديث الدالة على إباحة الكحل للصائم (وقال) مالك وأحمد: يبطل الصوم بالكحل ونحوه إن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه كما تقدم.

(٩) ولا يبطل الصوم بالإدهان وإن وجد أثر الدهن في الحلق عند


(١) انظر بحث الحجامة ص ٤٥٩.
(٢) انظر ص ١٧٠ ج ٣ مجمع الزوائد (الحجامة للصائم) وص ٤٤ ج ٢ تحفة الأحوذي (الصائم يذرعه القيء).
(٣) انظر ص ٥٣٣ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.