للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى آله وسلم "إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج" أخرجه أبو يعلي قال الهيثمي. وفيه من لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (١) {٢١٢}

(٣) ويفسد الصوم بالحقنة وهي صب الدواء أو الماء في الدبر أو قبل المرأة. وأما احتقان الدواء في العروق فكالكحل لا يفسد به الصوم على ما تقدم بيانه.

(٤) ويفسد الصوم بالإسعاط وهو إيصال مائع وغيره إلى الجوف من الأنف.

(٥) ويفسد بإقطار مائع ولو ماء في الأذن على الصحيح عند الحنفيين والشافعي وأحمد لأنه وصل الجوف بفعله. أما إن خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه إتفاقاً.

(وقالت) المالكية: يفسد الصوم بوصول مائع إلى الحلق من فم وأذن أو عين أو أنف سواء كان المائع ماء أو غيره وصل عمداً أو سهواً أو غلبة كماء غلب من المضمضة أو السواك حتى وصل إلى الحلق أو وصل خطأ كأكله نهاراً معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس أو شاكاً في ذلك ما لم يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس وإلا فلا يفسد صومه وفي حكم المائع البخور وبخار القدر إذا استنشقها فوصلا إلى حلقه وكذلك الدخان الذي اعتاد الناس شربه فمجرد وصوله إلى حلقه مفطر وإن لم يصل إلى المعدة.


(١) انظر ص ١٦٧ ج ٣ مجمع الزوائد (القبلة والمباشرة للصائم) و (من لم أعرفه) لعله سلمى البكرية.