للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) الشافعي وأحمد وداود الظاهري: لا كفارة في مفطر إلا الجماع مستدلين بحديث أبي هريرة السابق أو الباب (١) فإنه صلى الله عليه وسلم رتب فيه الكفارة على الجماع وحملوا الأحاديث التي فيها مطلق الإفطار على المقيدة بالجماع ولأن وجوب الكفارة ثبت على خلاف القياس بالنص والنص عليها ورد في الجماع والأكل والشرب ونحوهما ليست في معناه، لأنه أشد حرمة وفيه الحد إن كان زنا فالنص الوارد فيه لا يشمل غيره.

(ورد) بأن من أوجب الكفارة في غير الجماع أوجبها بالنصوص المتقدمة لا بالقياس (قال) شمس الدين السرخسي: ولنا حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله أفطرت في رمضان فقال من غير مرض ولا سفر؟ فقال نعم أعتق رقبة. وذكر أبو داود أن الرجل قال شربت في رمضان (وقال) علي رضي الله عنه: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. ثم نحن لا نوجب الكفارة بالقياس إنما نوجبها استدلالاً بالنص (٢).

(ثالثاً) تناول مفطر مع ظن المبيح: ويجب القضاء والكفارة- عند الحنفيين ومالك - على من تناول مفطراً مع ظن المبيح للفطر كمن أفطر عمداً بعد الغيبة ونحوها من كل ما أجمع العلماء على أنه غير مفسد للصوم- كدهن الشارب- ولو بلغه حديث ما صام من ظل يأكل لحوم الناس أخرجه ابن أبي شيبة ولم يعلم أنه مؤول بذهاب الثواب لاتفاق العلماء على عدم الأخذ بظاهره وأن الغيبة غير مفسدة للصوم (وكذا) تجب الكفارة عند الحنفيين على من تناول مفطراً عمداً بعد أن احتجم أو حجم غيره فظن فساد صومه لخطأ ظنه إلا إذا أفتاه ففيه يعتمد على فتواه بفساد الصوم بالحجامة أو بلغه حديث أفطر الحاجم والمحجوم (٣)


(١) تقدم رقم ٢١٩ ص ٣٨٤ و ٣٨٥ (ما يوجب القضاء والكفارة).
(٢) انظر ص ٧٣ ج ٣ المبسوط.
(٣) تقدم رقم ١٩٦ ص ٣٦٢ (الحجامة).