للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير المسجد (وقال) مالك: يصح الاعتكاف في كل مسجد ولا يشترط أن يكون جامعاً إلا لمن تجب عليه الجمعة زمن اعتكافه "ابتداء" كمن نذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر "أو انتهاء" كمن نذر أربعة أولها السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس فيلزمه الاعتكاف في الجامع بمكان تصح فيه الجمعة اختياراً. ولا يصح في رحبته وطرقه المتصلة لأنها لا تجوز الجمعة فيها إلا لضرورة الضيق. وإن اعتكف من تلزمه الجمعة في غير الجامع وقد نذر أو نوى أياماً تدركه فيها الجمعة خرج لها وجوباً وبطل اعتكافه ويقضيه. فإن لم يخرج إثم وصح اعتكافه إلا أن يترك الجمعة ثلاث مرات متوالية فيجري على الخلاف في الكبائر هل تبطل الاعتكاف؟ فتركها مرة بلا عذر صغيرة خلافاً لأصبغ، وتركها ثلاثاً كبيرة (١) (قالت) الشافعية: لا اعتكاف إلا في المسجد والأفضل أن يكون في المسجد الجامع ولا يعتكف في غيره إذا كان اعتكافه بتخلله جمعة. أما المرأة فلها أن تعتكف في المسجد وإن لم تقم فيه الجماعة وليس لها أن تعتكف في بيتها عند مالك والشافعي وأحمد (وقال) الحنفيون: لها الاعتكاف في مسجد بينهما وهو افضل لأن صلاتها فيه أفضل. بل يتعين العمل به في هذا العصر الذي عمت فيه الفتن وانتشر الفساد وخلع في برقع الحياة وإذا اعتكف في المسجد استحب لها أن تستر بشيء لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردن الاعتكاف أمرن بأخبيتهن فضربن في المسجد ولأن المسجد يحضره الرجال.

وخير لهم وللنساء أن لا يرونهن ولا يرينهم ولا بأس أن يستتر الرجل أيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه فضرب ولأنه أستر له وأخفى لعمله (قال) أبو سعيد الخدري: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم


(١) انظر ص ٦٦١ ج ١ الفجر المنير.