للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين- وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه - قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر" أخرجه البخاري (١) {٢٥٨}

وجه الدلالة أن العشر بدون هاء اسم لعدد الليالي وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين (وقال) الأوزاعي والثوري والليث بن سعد: يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح (لحديث) عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب" (الحديث) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود (٢) {٢٥٩}

(وأجاب) الأولون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أول الليل معتكفاً ولكنه لم يدخل المكان الذي أعدة للاعتكاف إلا بعد صلاة الصبح.

(٥) ما يستحب للمعتكف: يستحب له الاشتغال بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة. والذكر يشمل التسبيح والتهليل والتحميد والكبير والاستغفار والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والتفكر في آيات الله تعالى. والطواف بالكعبة ودخولها في معنى الصلاة وكذا يستحب له


(١) انظر ص ١١٤ ج ٤ فتح الباري (الاعتكاف في العشر الأواخر).
(٢) انظر ص ٢٤٦ ج ١٠ - الفتح الرباني (وقت الدخول في المعتكف). وص ٦٨ ج ٨ نووي. وص ٢٧٦ ج ١ ابن ماجه وص ٢٣١ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (فأمر ببنائه فضرب) أي أمر بخيمته التي فيها فنضبت.