للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٦) ما يباح للمعتكف: يباح له أمور المذكور هنا ثمانية:

(أ) استخدام زوجته في غسل رأسه وتسريح شعره وإخراج بعض بدنه من المسجد لهذا الغرض (لقول) عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد فيصغي إليّ رأسه فأرجله وأنا حائض" أخرجه أحمد وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيخرج إليّ رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض (١). {٢٦٠}

(ب) ويجوز للمعتكف التنظف والغسل والحلق والتزين إلحاقاً بالترجل ولا يكره له إلا ما يكره في المسجد (قال) الخطابي: في حديث عائشة أن ترجيل الشعر مباح للمعتكف وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف الأبدان من الشعث والدرن (٢) وللرجل أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب وليس ذلك بمستحب (قال) أحمد: لا يعجبني أن يتطيب لأن الاعتكاف عبادة تختص مكاناً ترك الطيب فيها مشروعاً كالحج وليس ذلك بمحرم لأنه لا يحرم اللباس ولا النكاح فأشبه الصوم (٣).

ولا يجوز للمرأة المعتكفة في المسجد التطيب لأنه داعية إلى تعلق قلوب الرجال بها في المسجد (٤) (جـ) ويباح عند الجمهور للمعتكف وغيره الوضوء في المسجد إلا أن


(١) انظر ص ٢٥١ ج ١٠ - الفتح الرباني (ما يجوز فعله للمعتكف) و (يجاور) أي يعتكف (فأرجله) بشد الجيم أي أسرحه.
(٢) انظر ص ١٤٠ ج ٢ معالم السنن.
(٣) انظر ص ١٥١ ج ٤ مغنى ابن قدامة.
(٤) انظر ص ٦٦٨ ج ١ - الفجر المنير.