للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأَحمد مع امرأَة أَ! وأَكثر أَو رفقة مأْمونين؛ لأَّن خوف الفتنة قائم حينئذ (وقالت) المالكية: لها أن تخرج مع رِفْقَةٍ مأْمونة إِذا كان بينها وبين مكة يوم وليلة (وقالت) الشافعية: لها أَنتخرج مع نسوة ثقات ولو بعدت المسافة (وقيل): لها الخروج مع امرأَة حرة مسلمة ثقة، مستدلين:

(أ) بما روى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أَن عمر رضى الله عنه أَذِنَ لأَزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج، فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما. أَخرجه البخارى

والبيهقى (١) {٦}

(ب) وبظاهر قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} فإِن لفظ الناس يتناول الذَّكَر والأُنثى، والاستطاعة تتحقق بوجود الزَّاد والرَّاحلة؛ ولأَنَّ الغرض من وجُودِ المحرم أَو الزَّوْج معها الأَمن عليها، وهو يحصل بجماعة النساء وبالرفقة المأْمونة.

(وأجاب) الأَوَّلُون:

(أ) بأَن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف محرمان لأُمهات المؤمنين.

(ب) وبأَن الآية لا تتناول النساءَ حال عدم وجود الزوج والمحرم معها؛ لأَن المرأَة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يعاونها على ذلك، وليس هذا لغير الزوج المحرم فلم تكن مستطيعة عند عدمهما. ومعلوم أَن خوف الفتنة عند اجتماعهن غير مأْمون.

(فائدة) لا يلزم الزوج، ولا المحرم السفر مع المرأَة إِذا لم يُوجَد غيره عند الحنفيين ومالك، وهو الصحيح عند أَحمد والشافعى؛ لأَن فى الحج


(١) انظر ص ٥١ ج ٤ فتح البارى (حج النساء) وص ٣٢٦ ج ٤ سنن البيهقى.