للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره فلا بأس. فإنْ فرغت نفقته دون نفقة الغير وجب ردها له أن أمكن وإلا افتدى (١) وهذا التفصيل لا دليل عليه. فالراجح مذهب الجمهور.

٥ - الاكتحال: يجوز للمحرم الاكتحال بغير مُطَيَّبٍ لعذر، لما روى عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم - إذا اشتكى عينيه - يَضْمُدهما بالصَّبر. أخرجه الدارمى وأخرج نحوه احمد ومسلم والثلاثة (٢) {٩١}

(وقال) نافع: كان ابن عُمر رضي الله عنهما إذا رَمِدَ وهو مُحْرم أَقطر في عينيه الصَّبِرَ إَقطاراً وقال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رَمِدَ ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. أخرجه البيهقي (٣) {٢٩}

(وقالت) شُميسة: اشتكَتْ عيني وأنا مُحْرِمة , فسأَلْتُ عائشة عن الكحل فقالت: اكتحلي باى كحل شِئْتِ غير الإثمد أو قالت: غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زِينة ونحن نكرهه وقالت: أن شئت كحّلتك

بصبر، فأَبَيْتُ. أخرجه البيهقي (٤) {٣٠}

ولذا أجمع العلماءُ على جواز الكحل للمحرم للتَّدَاوِي لا للزِّينة.

٦ - نظر المحرم في المرآة: هُوَ مُبَاحٌ اتفاقاً إذا لم يَكُنْ للزِّينة (قال) ابن عباس: لا بَأْس أن ينظر في المرآه وهو مُحْرِم. أخرجه البيهقي (٥) {٣١}


(١) انظر ص ٧٥٣ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) ص ٧١ ج ٢ سنن الدارمي (ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه) وانظر رقم ١١٤ ص ١٥٠ ج ١ تكملة المنهل العذب (يكتحل المحرم) وباقي المراجع بهامش ١ و ٢ ص ١٥٢ منه. و (يضمد) بتخفيف الميم من بابي نصر وضرب. وبشدها. أي يضع عليهما الدواء. و (الصبر) بكسر الباء ويسكن , الدواء المعروف.
(٣) ص ٦٣ ج ٥ سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب).
(٤) ص ٦٣ ج ٥ سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب).
(٥) ص ٦٤ منه (المحرم ينظر في المرآة).