للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦ - ويحرم على المحرم الإعانة على قتل صيد البر المأكول الوحشى بدلالة أو إشارة أو إعارة آله إن اتصل بها القبض، ولم يكن المدلول عالماً بالصيد وصدق الدال، لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله إجماعاً وإن أعان على قتله فقتل لم يجب عليه الجزاء، لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه، ودليل ذلك حديث أبى قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف بعض أصحاب لهم محرمين وهو غير محرم، فرأي حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا، فأخذ رمحه فشدَّ على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابا لنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بعضهم، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها الله تعالى. أخرجه الأئمة ومسلم وأبو داود والبيهقي والطحاوي (١) {١١١}

وعند الشيخين أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار غليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقى من لحمها (٢). وهذا يدل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه , يوجب عدم الحل \لمشاركته للصائد.

١٧ - ويحرم على المحرم تنفير الصيد وإتلافه وبيعه وشراؤه , لحديث


(١) انظر رقم ١٢٧ ص ١٧٤ ج ١ تكملة المنهل العذب (لحم الصيد للمحرم) وباقي المراجع بهامش ٥ ص ١٧٥ منه. و (القصة) كانت في عمرة الحديبية , ففي رواية يحيى ابن أبي كثير عن ابن أبي قتادة أن أباه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية , ولم يحرم أبو قتادة لأنه لم يقصد العمرة.
(٢) انظر المراجع بهامش ٣ ص ١٠٧ منه.