للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثانية) لا يصح وقوف المغمي عليه عند الشافعي وأحمد. (وقال) الحنفيون ومالك: يصح.

(الثالثة) إذا ضاق وقت العشاء والوقوف بأن كان لو مكث ليصلى العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة ولو ذهب ووقف يفوت وقت العشاء. (فقيل) يدع الصلاة ويذهب لعرفة. ورجحه المالكية واختاره بعض الحنفيين والنووي ارتكاباً لأخف الضررين لسهولة قضاء الصلاة بخلاف الحج (وقيل) يصلى العشاء قبل الفجر ولو فاته الوقوف , لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائز وليس في الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر. واختاره بعض الحنفيين والرافعي والشافعي (وقيل) يصلى ماشياً موميا ثم يقضبه احتياطياً وهو قول حسن وجمع مستحسن.

(الرابعة) إذا التبس هلال ذي الحجة ووقفوا بعرفة بعد إكمال ذي القعدة , ثم تبين بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام , ولا تقبل الشهادة لأن التدارك غير ممكن. وفي الأمر بإعادة الحج حرج بين فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية , لأن التدارك ممكن في الجملة , بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة.

هذا ولو شهد شهود يوم التروية (١) أن هذا اليوم يوم عرفة , فإن أمكن إمام الحج أن يقف مع الناس أو أكثرهم قبلت الشهادة للتمكن من الوقوف فإن لم يقفوا فاتهم الحج. وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثر الناس لا تقبل الشهادة ويقفوا من الغد.


(١) يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة.