للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم رجع فصلى الظهر بمنى. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي (١) {١٢٤}

فيسن للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الركن.

ولكن غالب الحجاج قد أماتوا هذه السنة في هذا الزمان فلا يطوفون طواف الركن إلا بعد نزولهم من منى بعد رمى الجمار في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق. والكلام بعد ينحصر في عشرة مباحث:

(١) شروط الطواف - يشترط لصحته تسعة شروط: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والنية والطواف بجميع البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حجر إسماعيل ومحاذاة الحجر الأسود بجميع بدنه والترتيب , وهو أن يطوف على يمينه والموالاة. وهاك تفصيلها.

(الأول) الطهارة من الحدث والنجس فلا يصح من محدث حدثا أصغر أو أكبر , ولا من متنجس بدنه أو ثوبه عند مالك والشافعي والجمهور وهو المشهور عن أحمد , لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها , غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر (٢).

والمراد بالطهارة هنا الغسل لما في حديث عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابكي فقال: أنفستِ: يعني الحيضة قلت نعم قال: أن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى


(١) انظر رقم ٢٦١ ص ١٧٣ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الإفاضة في الحج) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٧٤ منه. و (أفاض) أي طاف طواف الإفاضة. و (فصلى الظهر بمنى) ولا ينافيه ما يأتي في حديث جابر الآتي في (حج النبي صلى الله عليه وسلم) من قوله: فصلى الظهر بمكة. لأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة أول الوقت ولما رجع إلى منى صلاها ثانيا بأصحابه متنقلا. انظر ص ٢٩ ج ٢ تكملة المنهل العذب.
(٢) تقدم رقم ٦٠ ص ٤٥ (التنظيف)