للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: يخطئ وضعفه غيره (١) {١٦٣}

قال ابن المنذر: أن ثبت فهو حجة في الوجوب (ويقويه) حديث صفيه بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: كتب عليكم السعي فتسعوا. أخرجه أحمد. وفي سنده موسى بن عبيده وهو ضعيف. قاله الهيثمى (٢) {١٦٤}

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي. والأمر للفريضة عند المالك والشافعي «وقال» الحنفيون: هو ظني فلا يفيد إلا الوجوب وهو الصحيح عند أحمد.

«وقال» الترمذى: وأختلف أهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال البعض: أن لم يطف بينهما حتى خرج من مكة فأن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بينهما وأن لم يذكر حتى أتى بلادة أجزأه وعليه دم. وهو قال الثوري. وقال بعضهم: لا يجزئه وهو قال الشافعي لأن الطواف بينهما ركن لا يجوز الحج إلا به (٣)

ثم الكلام ينحصر في ستة مباحث.

(١) ـ شروط السعي ـ يشترط لصحة السعي خمسة شروط: (الأول) كونه بعد طواف ولو تطوعا. وهو شرط عند مالك والشافعي وأحمد. واختاره صاحب اللباب من الحنفيين. والأصح عندهم أنه واجب


(١) ص ٤٩ ج ٢ بدائع المنن. وص ٧٧ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٢٧٠ سنن الدارقطني. وص ٩٨ ج ٥ سنن البيهقي (السعي بين الصفا والمروة) و (تجراه) بكسر التاء أو فتحها فسكون الجيم فراء مهملة. والضمير في (يدور به) يرجع إلى الركعتين , أي تدور إزاره بركبتيه.
(٢) ص ٢٤٧ ج ٣ مجمع الزوائد (ما جاء في السعي) ولعل المرأة هي حبيبة التي في الحديث الأول.
(٣) ص ٩٣ ج ٢ تحفة الأحوذي (يبدأها بالصفا قبل المروة).