للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا حديث حسن صحيح (١) {١٩٢}

«وقال» عبد الرحمن بن عثمان التيمي: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف في حجة الوداع. أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح (٢) {١٩٣}

(ولذا) اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن رمي الجمار واجب يجبر بدم.

(٣) وقت الرمي - أيام الرمي أربعة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.

(أ) أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة فقط. ولرميها أربعة أوقات (وقت) أداء من طلوع فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الثاني (ووقت) استحباب من طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال. (ووقت) إباحة من زواله إلى الغروب (ووقت) كراهة قبل طلوع شمسه وبعد غروبها عند عدم العذر , وإلا فلا كراهة في رمي الضعفة قبل طلوع الشمس , ولا في رمي الرعاة ليلا , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وألا يرموا الجمرة إلا مضجعين. أخرجه الطلحاوي والبيهقي (٣). {١٩٤}


(١) ص ١٧٤ ج ١٢ - الفتح الرباني وص ١٢٨ ج ٢ سنن ابن ماجة (رمي الجمار .. ) وانظر رقم ٢٣٥ ص ١٢٤ ج ٢ تكملة المنهل العذب. وباقي المراجع بهامش ٢ ص ١٢٦ منه.
(٢) ص ٢٨٥ ج ٣ مجمع الزوائد (رمي الجمار) و (الخذف) بفتح فسكون , الرمي والمراد الحصى الصغار كحب الفول بطرفي الإبهام والسبابة.
(٣) ص ٤١٢ ج ١ شرح معاني الآثار (وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء ... ) وص ١٣٢ ج ٥ سنن البيهقي (الوقت المختار لرمي جمرة العقبة) و (الثقل) بفتحتين , متاع المسافر وحشمه.