للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو مجلز قال: سألت ابن عباس عن شئ من أمر الجمار فقال: ما أدرى رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. أخرجه أبو داود والنسائي (١) {٢٠٢}

(والصحيح) مذهب الجمهور لقوة أدلته (وأجابوا) عن قول ابن عباس بأنه شك. وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازو. ومتى أخل بحصاه واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى. فأن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين (٢).

(٦) قدر حصى الرمي - يستحب كونه قدر حصى الخذف وهو صغار الحصى قدرحبة الفول اتفاقا لما تقدم (٣). ولقول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. أخرجه مسلم والنسائي (٤). {٢٠٣}

(وعن) أحمد أن الرمي بصغير الحصى واجب , فأن رمى بحجر كبير لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثل حصى الخذف ونهى عن تجاوزه. والأمر للوجوب والنهي يقتضي بفساد المنهى عنه ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه (وقال) الجمهور: يجزئه مع الكراهة.

(٧) جنس الحصى - يجوز عند الحنفيين الرمي بكل ما كان من


(١) ص ١٣٤ ج ٢ تكملة النهل العذب رقم ٢٤٠ (رمي الجمار) وص ٥١ ج ٢ مجتبي (عدد الحصى التي يرمي بها الجمار).
(٢) ص ٤٧٨ ج ٣ مغنى لبن قدامة.
(٣) انظر رقم ١٩٣ ص ١٥٩ ورقم ١٩٩ ص ١٦٢ , ورقم ٢٠١ ص ١٦٣
(٤) ص ٤٧ ج ٩ نووي مسلم (استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف) وص ٥١ ج ٢ مجتبي (المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة)