للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الحق؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح صريح يفيد تحديد مسافة القصر بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقاً (١).

فائدة: يجمع الإمام بين الصلاتين ويصلى الأولى منهما ظهراً ولو يوم جمعة عند مالك. قال في الموطإ وشرحه: والأمر الذي لا خلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وأن الصلاة يومه إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة , للإجماع على أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة. وفي حديث جابر بعد ذكر الخطبة: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر (٢) (وقال) في الذخيرة: جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأل أبو يوسف مالكا عن إقامة الجمعة بعرفة , فقال مالك: لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام ولم يصلها في حجة الوداع. فقال أبو يوسف: قد صلاها لأنه خطب خطبتين فصلى بعدها ركعتين وهذه جمعة. (فقال) مالك: أجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة؟ فسكت أبو يوسف وسلم , أي فالخطبة لمجرد التعليم لا أنها خطبة جمعة (٣).

(٢) الوقوف بعرفة - وبعد الجمع بين صلاة الظهر والعصر يأتي الحاج عرفة وينتظر بها إلى الغروب مكثراً من التهليل والتكبير والدعاء كما تقدم (٤).

(٣) الإفاضة من عرفة - فإذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الحجاج مع الإمام فلا يتقدمون عليه ولا يتأخرون إلا للزحام , ويسن أن يسير


(١) انظر تحقيقه ص ٤٨ ج ٤ - الدين الخالص.
(٢) ص ٢٥١ ج ٢ زرقاني الموطإ (الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعلافة).
(٣) ص ٧٣١ ج ١ - الفجر المنير.
(٤) ص ٩١ إلى ص ٩٦.