للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) لجمع بمزدلفة - فإذا أتى مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين لا يتنفل بينهما , لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ودفع صلى الله عليه وسلم (يعني من عرفة) وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن أرسلا ليصب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتي المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وليم يسبح بينهما شيئا (١).

دل الحديث: (أ) على الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وهو واجب عند الحنفيين سنة عند غيرهم.

(ب) وعلى أنه يؤذن للأولى ويقام لكل منهما. وبه قال الشافعي في الصحيح عنه وأحمد في رواية وزفر وعبد الملك بن المجشون المالكي واختاره الطلحاوي. (وقال) الحنفيون: يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة , لحديث أشعت بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى آتينا المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى آتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. فقيل لابن عمر في ذلك. فقال. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخرجه أبو داود (٢) {٢٢٤}


(١) هذا بعض حديث جابر الآتي. و (شنق) أي ضم وضيق ورفع رأسها بالزمام (والمورك) (المرفقة عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح ويقول بيده) أي يشير بها (والحبل) بالحاء المهملة التل من الرمل. و (لم يسبح) أي لم يصل بينهما ناقلة.
(٢) انظر رقم ٢٠٤ ص ٧٤ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الصلاة بجمع).