للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحج. فلا تجوز صلاة المغرب في غير المزدلفة كعرفة والطريق , لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حين وقعت الشمس حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله , فقال: الصلاة أمامك , فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما شيئاً. أخرجه مالك والشافعي والشيخان وأبو داود (١) {٢٢٦}

وقوله: الصلاة أمامك , المراد وقتها , وهو يدل على وجوب الإعادة إن صلاها في غير المزدلفة , لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث (٢).

(وقال) مالك: يشترط لجواز الجمع بمزدلفة الوقوف مع الإمام والدفع معه من غير عذر , وكون الجمع بعد مغيب الشفق. فإن قدمهما عنه تفسد العشاء الشفق أعادهما ندبا بها.

هذا. ويقصر المسافر العشاء أما أهل مزدلفة وعرفة ومنى فيتمون في أماكنهم. فإن عجز عن لحاق الناس في سيرهم إلى المزدلفة لضعف به أو بدابته , يجمع الصلاتين بعد الشفق بأي حال كان وإن وقف مع الإمام. وإن لم يقف معه يصلى كل فرض في وقته من غير جمع , لأن الجمع إنما شرع لمن وقف مع الإمام (وقال) في الذخيرة: ومن دفع من عرفة حين


(١) انظر رقم ١٩٥ ص ٦٤ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الدفعة من عرفة) وباقي المراجع بهامش ٥ ص ٦٥ منه. و (الشعب) بكسر فسكون الطريق بين الجبلين (ولم يسبغ الوضوء) يعني أنه استنجى فقط. وسماه وضوءا من الوضاءة وهي النظافة.
(٢) ص ١٧١ ج ٢ فتح القدير على الهداية.