للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بزمان كدماء الجبران. والصواب الأول. وعليه إذا فات وقته ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، لأن القضاء يحكي الأداء. فأما التطوع فهو مخير فيه؛ فإن فرق لحمه كانت القربة بذلك دون الذبح لأنها شاة لحم.

وقالوا: إذا كان الهدى للتمتع أو القرآن فوقت وجوبه الإحرام بالحج لقوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" (١) ووقت استحباب ذبحه يوم النحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقت جواز ذبحه بعد الفراغ من العمرة وبعد الإحرام بالحج، لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصلاة والصوم، وقبل: يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج، لأنه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب (٢)، وهذا يتفق ويسر الدين. ولكن الراجح خلافه.

مكان ذبح الهدى: يختص ذبح الهدى ولو تطوعا بالحرم في أي موضع منه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٣). {٢٩٥}

... (والأفضل) أن يكون نحر الهدى بمنى عند الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف إن أمكن وصوله إلى الحرم وإلا فمكانه حيث أحصر.

... (قال) الشافعي: يجوز نحر الهدى ودماء الجبرانات في جميع الحرم،


(١) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.
(٢) أنظر ص ٣٨٠ ج ٨ شرح المهذب وص ١٨٣ ج ٧ منه.
(٣) أنظر رقم ٢٠٨ ص ٨٠ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الصلاة يجمع) وص ١٢٨ ج ٢ سنن ابن ماجه (الذبح) و (فجاج) جمع فج، وهو الطريق الواسع.