للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأن قال: لله على أن أذبحه عن الدم الواجب في ذمتي ونذر هدى حيوان معين، فيزول ملكه عنه ويصير حقا للمساكين، فلا يتصرف فيه ببيع وهبة وتبديل ونحوها.

(وقالت) الحنبلية: إن أوجب الشخص على نفسه هديا بقوله: هذا هدى أو بتقليده أو إشعاره ناويا الهدى، جاز له إبداله بما هو خير منه لحصول المقصود مع نفع الفقير بالزيادة، وأما إذا تطوع به فلا يلزمه إمضاؤه وله نماؤه وأولاده والرجوع فيه ما لم يذبحه، لأنه نوى الصدقة يشئ من ماله فأشبه ما لو نوي الصدقة بدرهم، ولا دليل على هذا التفصيل.

(هذا) ومن لزمته بدنة ولم يجدها فله ذبح سبع شياة بدلها، لحديث عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند جاله رجال الصحيح (١)، لكن عطاء لم يسمع من ابن عباس. {٢٩٨}

١٤ - مصرف الهدى: يستحب الأكل والتصدق من هدى التمتع والقرآن والتطوع إذا بلغ محله وذبح في الحرم، لقوله تعالى: "فإذا رجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" (٢)، ولأن المطلوب في الحرم الإراقة. وأما إذ ذبح في غيره وجب التصدق بالكل على الفقراء وليس له ولا لغنى الأكل منه، وإن أكل مما لا يحل له الأكل منه غرم


(١) أنظر ص ٣٥ ج ١٣ الفتح الرباني، وص ١٤٢ ج ٢ سنن ابن ماجه (كم يجزئ من الغنم عن البدنة؟ ) و (على بدنة) أي واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء.
(٢) الآية ٣٦ من سورة الحج. و (وجبت) أي سقطت و (القانع) الراضي بما يعطي ولا يسأل (والمعتر) السائل أو المتعرض للسؤال.