للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحديث، (ومنها) حديث حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. أخرجه الدارقطني في السنن والطراني في الكبير والأوسط والبيهقي في السنن. وقال الهيثمي: حفص وثقة أحمد وابن حبان وضعفه جماعه (١). {٣١٠}

(قال) القاضي عياض: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها (وقال) بعض المالكية والظاهرية: إنها واجبة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. أخرجه ابن عدى في الكامل والدارقطني في العلل وابن حبان في الضعفاء. وفي سنده النعمان

بن شبل وهو ضعيف جدا (٢) {٣١١}

(قالوا): الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم محرم فتجب الزيارة (ورد) بأن الجفاء يطلق على ترك المندوب كما في ترك البر والصلة. وأيضا فإن الحديث لشدة ضعفه لا تقوم به الحجة (وقال) بعض الحنبلية: إنها غير مشروعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أخرجه السبعة وأخرجه مسلم أيضا عن


(١) ص ٢٧٩ سنن الدارقطني، وص ٢ ج ٤ مجمع الزوائد، وص ٢٤٦ ج ٥ سنن البيهقي (زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).
(٢) ص ٢٤٤ و ٢٧٨ ج ٢ كشف الخفاء، وقال: لا ينبغي الحكم عليه بالوضع.