للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بينهما. أخرجه الخمسة (١) {٢٨٣} (والأمر) عند الجمهور محمول على الاستحباب (لقول) عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. أخرجه أحمد. ولأبي داود والترمذي عن عائشة "كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء" (٢) {٢٨٤} قال أحمد: ليس بصحيح وقال أبو داوود: هو وهم (٣).

(وقالت) الظاهرية وابن حبيب: يجب الوضوء على المعاود إبقاء للأمر على ظاهره. لكن قد علمت أنه محمول على الاستحباب (وحمله) أبو يوسف على الإباحة (وحمله) المالكية على الوضوء اللغوي وهو غسل الفرج. والأظهر قول الجمهور.

٧ - الوضوء قبل الغسل- اتفق العلماء على أنه يستحب الوضوء قبل الغسل ولو مسنونا. غير أن الأفضل عند الحنفيين اكماله إن كان يغتسل في محل لا يجتمع فيه الماء كأن يغتسل على مرتفع أو بالوعة (وعليه) يحمل قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة (الحديث) أخرجه الجماعة (٤) {٢٨٥}.

(وإن كان) يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء كطشت فالأفضل تأخير غسل القديمن (وعليه) يحمل قول ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فوجه وما أصابه


(١) انظر ص ٣٣٠ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجناية).
(٢) انظر ص ٢٧٣ ج ١ نيل الأوطار (جواز وطء نسائه بلال غسل).
(٣) انظر ص ٢٧٣ ج ١ نيل الأوطار (جواز وطء نسائه بلا غسل).
(٤) انظر ص ١٢٨ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٢٨ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجناية).