للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١٢ - المسح على الخفين

المسح لغة امرار اليد على الشيء. وإصطلاحا: إصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدة الشرعية (١). والخف الشرعي هو الساتر للكعبين الممكن تتابع المشي فيه عادة (والمسح) على الخفين من خصائص هذه الأمة. وهو رخصة قد أجمع من يعتد به على جوازه للمتوضئ في السفر والحضر ولو بغير حاجة فيجوز ولو للمرأة الملازمة بيتها والزمن والذي لا يمشي (٢).

(قال) الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين. أخرجه ابن المنذر وغيره (٣) {٢٨٩}. (وقال) أبو حنيفة رحمة الله: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهارز وأخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين، لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر (٤).

(ومما) ورد فيه حديث إبراهيم عن همام النخغي قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح (٥) {٢٩٠}.


(١) المدة الشرعية، سيأتي أنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
(٢) (الزمن) بفتح فكسر: المريض مرضا طال زمنه.
(٣) انظر ص ١٦٢ ج ١ نصب الراية (المسح على الخفي).
(٤) انظر ص ٩٩ ج ١ فتح القدير لابن الهمام.
(٥) انظر ص ٥٧ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٢١ ج ٢ تيسير الوصول (المسح على الخفين).