للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن يكون الخف طاهرا، فلا يصح المسح على نجس أو متنجس.

٣ - أن يكون ساترا للرجلين مع الكعبين من الجوانب فلا يضر نظرهما من أعلى خف واسع أو قصير الساق. ومالا يستر الكعبين كالمركوب إذا خيط به ثخين يسترهما كجوخ، صح المسح عليه (لقول) راشد بن نجيح: رايت أنس بن مالك دخل الخلاء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعلاهما خز فمسح عليهما. أخرجه البيهقي (١) {٣١}.

٤ - استمساكه على الرجل بلا شك لثخاذته، فلا يصح المسح على رقيق لا يستمسك على الرجل بنفسه كجورب من قطن أو صوف.

٥ - منعه وصول الماء إلى الرجل لئلا يشف الماء.

٦ - خلو الخف من خرق كبير يمنع المسح عليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي فيه عادة فرسخا (٢) فأكثر. فلا يصح المسح على متخذ من زجاج أو خشب أو حديد (والمراد) كونه صالحا لقطع المسافة من غير لبس حذاء.

٨ - أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم قدر المفروض مسحه عند الحنفيين، وهو مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد، فإذا قطعت رجله فوق الكعب صح مسح خف الأخرى وإن قطعت من تحت الكعب ولم يبق من مقدم القدم قدر المفروض مسحه لا يمسح خف الأخرى.

٤ - مدة المسح على الخفين- (قال) الحنفيون والشافعي وأحمد وسفيان


(١) أنظر ص ٢٨٥ ج ١ بيهقي (ما ورد في الجوربين).
(٢) الفرسخ ثلاثة أميال أو ٥٥٦٥ مترا خمسة وستون وخمسمائة وخمسة آلاف متر.