للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الرجل أعمامه. أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) {٣٠٥}.

وقوله "إذا رأت الماء" أي المني بعد الاستيقاظ فإن لم تره فلا شيء عليها (لحديث) خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. أخرجه أحمد وابن ماجه وفي سنده على بن زيد بن جدعان. ضعيف (٢) {٣٠٦}.

(وعن) أنس أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ارمأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال من رأت ذلك منكن فأنزلت فلتغتسل. قالت أم سلمة: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبه الولد. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقي (٣) {٣٠٧}.

وهذا موجب للغسل اتفاقا. واختلفوا في أمور:

(أ) إذا خرج المني بلا شهوة بأن خرج لمرض أو برد مثلا (قالت) الشافعية أنه موجب للغسل أيضا (وقال) الأكثرون: أنه غير موجب له (وعلى) الأول


(١) انظر ص ١١٩ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٢٨ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجنابة). و (تربت يداك) أي افتقرت والصقت بالتراب. والمراد به الزجر لا الدعاء.
(٢) انظر ص ١١٩ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٠٨ ج ١ - ابن ماجه (المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل).
(٣) انظر ص ١٠٨ منه. وص ١١٩ ج ٢ الفتح الرباني. وص ١٦٨ ج ١ سنن البيهقي. وص ٢٢١ ج ٣ نووي مسلم (وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها).