للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمد (أما) لو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي فلا يعاد الغسل عند الحنفيين ومالك (وقالت) الشافعية: يلزمه إعادة الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. ولأنه نوع حدث فنقضمطلقا كالجماع وسائر الأحداث (١) (وقالت) المالكية: إذا خرج المني بعد لذة معتادة بلا جماع لزمه إعادة الغسل (وإن) كانت اللذة ناشئة من جماع بأن أولج ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهابها، فلا يزلمه إعادة الغسل (٢) (وقالت) الحنبلية. إذا نزل المني بلذة بعد الغسل لزمه إعادته وإن نزل المني بلا لذة بعده نقض الوضوء فقط.

(فائدة) من قام من نومه فوجد بللا (أن تيقن) أنه مني لزمه الغسل اتفاقا وإن لم يتذكر احتلاما. (وإن شك) في كونه منيا أو مذيا يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد ومالك وأن لم يتذكر احتلاما (لقول) عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا. قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إنما النسائ شقائق الرجال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر (يعني العمري) عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر


(١) انظر صفحة ١٣٩ ج ٢ مجموع النووي.
(٢) وللمالكية تفصيل يأخذ من قول الشيخ الدردير في الصغير: يجب على المكلف الغسل (أ) يخروج مني بنوم ولو بلا لذة وبخروجه يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر او نكر في جماع أو مباشرة وإن حصل الخرج بعد ذهاب اللذة فإنه يجب الغسل. (ب) وإن لم يكن خروج المني بلذة معتادة بأن خروج لمرض أو طربة أو كان بلذة غير معتادة كحكة لجرب أو هزة دابة- ففيه الوضوء فقط. كمن غيب الحشفة في الفرج فاغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل فعليه الوضوء فقط لأنه اغتسل للجنابة. أنظر صفحة ٥٢ و ٥٣ ج ١ - الشرح الصغير (فصل الغسل).