للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك لإبراهيم (الحديث) أخرجه أبو داود والبيهقي (١) {٣٤٩}.

(وأجمع) حديث في كيفية غسل الحائض والنفساء "حديث عائشة" أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة. قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحساء أن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم (٢) {٣٥٠}.

(وفي) الحديث دليل على أنه يسن في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئاً من مسك وتضعه في قطنة أو خرقة وتدخله فرجها بعد الغسل، ومثلها النفساء.


(١) انظر صفحة ١٢ ج ٣ - المنهل العذب (الغسل من الجنابة). وصفحة ١٧٧ ج ١ بيهقي (إفاضة الماء على سائر الجسد) (ثم ضرب بيده الأرض .. ) فيه دليل على استحباب مسح اليد بالتراب عقب الاستنجاء باناء لكمال الانقاء (فذكرت ذلك لإبراهيم) في رواية البيهقي قال الاعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إنما كره ذلك مخافة العادة اهـ أي قال سليمان الاعمش ذكرت لإبراهيم التيمي رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنديل. فقال: لا بأس بالتمسح بالمنديل، وإنما رده صلى الله عليه وآله وسلم مخافة أن يصير عادة.
(٢) انظر صفحة ٣٣٤ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الحائض والنفساء) (فتطهر) أي تتوضأ. و (شئون رأسها) أصول شعرها. و (فرصة) بكسر فسكون، أي قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. و (ممسكة) أي مطيبة بالمسك. و (تخفي ذلك) أي تسربه إليها.